الشريف المرتضى

747

الذريعة إلى أصول الشريعة

أنّه قائل عن اجتهاد يقتضى غلبة الظّنّ ، حتّى يطلق عليه لفظ الرّأي المختصّ عندهم بالمذاهب الحاصلة من طريق القياس . فإن « 1 » قالوا : كيف « 2 » يصحّ أن ينازعوا في اختصاص الرّأي بما ذكرناه ، ومعلوم أنّ القائل إذا قال : هذا مذهب أهل الرّأي وقال أهل الرّأي كذا وكذا لم يفهم منه إلاّ أهل القياس دون غيرهم ؟ . قيل لهم : هذا تعارف حادث في أهل القياس « 3 » لأنّه لمّا حدث « 4 » الاختلاف بين الأمّة في القياس ، فنفاه قوم ، وأثبته قوم غلب على مثبتيه « 5 » الإضافة إلى الرّأي ، ومعلوم أنّ هذا التّعارف لم يكن في زمن « 6 » الصّحابة ، فكيف يحمل خطابهم عليه ؟ ! . على أنّه ليس معنا « 7 » عن « 8 » أحد من الصّحابة أنّه « 9 » قال : نحن من أهل الرّأي ، والمرويّ عنهم « 10 » قولهم « 11 » : رأينا كذا « 12 » وكان

--> ( 1 ) - ب : وان . ( 2 ) - ج : فكيف . ( 3 ) - ب : دون غيرهم ، تا اينجا . ( 4 ) - ج : جرت . ( 5 ) - ج : مثبتة . ( 6 ) - الف : زمان . ( 7 ) - هكذا في نسخة الألف ونسخة خطية من العدة ، واما سائر النسخ ؛ ففي ب : معناه ، وفي ج : معنى ، وفي النسخة المطبوعة من العدة معينا ( راجع ص 278 ) . ( 8 ) - ب وج : - عن . ( 9 ) - ب وج : - انه . ( 10 ) - الف وج : عنه . ( 11 ) - الف : - قولهم . ( 12 ) - الف : + وكذا .